Friday, April 08, 2011

كتاب نيل الأوطار - كتاب الطهارة - 003 - طهارة الماء المتوضأ به

عن جابر بن عبد اللَّه قال‏:‏ ‏ "‏جاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه علي‏" ‏‏.‏
متفق عليه‏.‏
2- وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم‏:‏ ‏ "‏ما تنخم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه‏" ‏‏.‏
وهو بكماله لأحمد والبخاري‏.‏
قوله‏:‏ ‏ "‏يعودني‏" ‏ زاد البخاري في الطب ‏ "‏ماشيًا‏" ‏ قوله‏:‏ ‏ "‏لا أعقل‏" ‏ أي لا أفهم وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال أو لغرض التعميم أي لا أعقل شيئًا من الأمور وصرح البخاري بقوله‏:‏ شيئًا في التفسير من صحيحه وله في الطب ‏ "‏فوجدني قد أغمي علي‏" ‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏ "‏وضوءه‏" ‏ يحتمل أن يكون المراد صب على بعض الماء الذي توضأ به ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ‏:‏ ‏ "‏من وضوئه‏" ‏ ويحتمل أنه صب عليه ما بقي والأول أظهر لقوله‏:‏ في حديث الباب ‏ "‏فتوضأ وصب وضوءه علي‏" ‏ ولأبي داود ‏ "‏فتوضأ وصبه علي‏" ‏ فإنه ظاهر في أن المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء‏.‏
قوله‏:‏ ‏ "‏ما تنخم‏" ‏ التنخم دفع الشيء من الصدر أو الأنف‏.‏ وقد استدل الجمهور بصبه صلى اللَّه عليه وسلم لوضوئه على جابر وتقريره للصحابة على التبرك بوضوئه وعلى طهارة الماء المستعمل للوضوء وذهب بعض الحنفية وأبو العباس إلى أنه نجس واستدلوا على ذلك بأدلة‏:‏ منها حديث أبي هريرة بلفظ‏:‏ ‏ "‏لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب‏" ‏ وفي رواية ‏ "‏لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه‏" ‏ وسيأتي قالوا والبول ينجس الماء فكذا الاغتسال لأنه صلى اللَّه عليه وسلم قد نهى عنهما جميعًا‏.‏ ومنها الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به‏.‏ ومنها أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغسالة النجس المتغيرة ويجاب عن الأول بأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيفة وبقول أبي هريرة يتناوله تناولًا كما سيأتي فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق‏.‏ وعن الثاني بأن الإضاعة لا غناء غيره عنه لا لنجاسته‏.‏ وعن الثالث بالفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرها وبالمنع من أن كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال وأيضًا هو تمسك بالقياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار ويلزمهم أيضًا تحريم شربه وهم لا يقولون به‏.‏ ومن الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور حديث أبي جحيفة عند البخاري قال‏:‏ ‏ "‏خرج علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به‏" ‏ وحديث أبي موسى عنده أيضًا قال‏:‏ ‏ "‏دعا النبي صلى اللَّه عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما يعني أبا موسى وبلالًا اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما‏" ‏ وعن السائب بن يزيد عنده أيضًا قال‏:‏ ‏ "‏ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول اللَّه إن ابن أختي وقع أي مريض فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره‏" ‏ الحديث‏.‏ فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء أن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به صلى اللَّه عليه وسلم ولعل ذلك من خصائصه‏.‏ قلنا هذه دعوى غير نافقة فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص ولا دليل‏.‏ وأيضًا الحكم بكون الشيء نجسًا حكم شرعي يحتاج إلى دليل يلتزمه الخصم فما هو‏.‏
3- وعن حذيفة بن اليمان‏:‏ ‏ "‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال‏:‏ كنت جنبًا فقال‏:‏ إن المسلم لا ينجس‏" ‏‏.‏
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‏.‏ وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة‏.‏
حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظ منها‏:‏ ‏ "‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له‏:‏ أين كنت يا أبا هريرة فقال‏:‏ كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال‏:‏ سبحان اللَّه إن المؤمن لا ينجس‏" ‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وهو جنب‏)‏ يعني نفسه‏.‏ وفي رواية أبي داود ‏(‏وأنا جنب‏)‏ وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد‏.‏ قال اللَّه تعالى في الجمع ‏ "‏وإن كنتم جنبًا فاطهروا‏" ‏‏.‏ وقال بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وسلم إني كنت جنبًا‏.‏ وقد يقال جنبان وجنبون وأجناب‏.‏
قوله‏:‏ ‏ "‏فحاد عنه‏" ‏ أي مال وعدل‏.‏
قوله‏:‏ ‏ "‏لا ينجس‏" ‏ فيه لغتان ضم الجيم وفتحها وفي ماضيه أيضًا لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمها فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضًا قال النووي‏:‏ وهذا قياس مطرد ومعروف عند أهل العربية إلا أحرفًا مستثناة من الكسر‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏إن المسلم‏)‏ تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر ومالك فقالوا إن الكافر نجس عين وقووا ذلك بقوله‏:‏ تعالى ‏ "‏إنما المشركون نجس‏" ‏‏.‏ وأجاب عن ذلك الجمهور بأن المراد منه أن المسلم طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة وعن الآية بأن المراد إنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار وحجتهم على صحة هذا التأويل أن اللَّه أباح نساء أهل الكتاب ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة‏.‏ ومن جملة ما استدل به القائلون بنجاسة الكافر حديث إنزاله صلى اللَّه عليه وسلم وفد ثقيف المسجد وتقريره لقول الصحابة قوم أنجاس لما رأوه أنزلهم المسجد‏.‏
وقوله‏:‏ لأبي ثعلبة لما قال له‏:‏ يا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال‏:‏ ‏ "‏إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها‏" ‏ وسيأتي في باب آنية الكفار‏.‏
وأجاب الجمهور عن حديث إنزال وفد ثقيف بأنه حجة عليهم لا لهم لأن قوله‏:‏ ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاس القوم على أنفسهم بعد قول الصحابة قوم أنجاس صريح في نفي النجاسة الحسية التي هي محل النزاع ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار‏.‏ وعن حديث أبي ثعلبة بأن الأمر بغسل الآنية ليس لتلوثها برطوباتهم بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها يدل على ذلك ما عند أحمد وأبي داود من حديث أبي ثعلبة أيضًا بلفظ‏:‏ ‏ "‏إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم‏" ‏ وسيأتي‏.‏
ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم وهذا وإن كان مجازًا فقرينته ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى اللَّه عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد‏.‏ وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر‏.‏ وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر‏.‏ وأكل من خبز الشعير والإهالة لما دعاه إلى ذلك يهودي وسيأتي في باب آنية الكفار وما سلف من مباشرة الكتابيات والإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة وهي آخر ما نزل وإطعامه صلى اللَّه عليه وسلم وأصحابه للوفد من الكفار من دون غسل للآنية ولا أمر به ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح ولو توقوها لشاع‏.‏ قال ابن عبد السلام‏:‏ ليس من التقشف أن يقول أشتري من سمن المسلم لا من سمن الكافر لأن الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك‏.‏
وقد زعم المقبلي في المنار أن الاستدلال في الآية المذكورة على نجاسة الكافر وهم لأنه حمل لكلام اللَّه ورسوله على اصطلاح حادث وبين النجس في اللغة وبين النجس في عرف المتشرعة عموم وخصوص من وجه فالأعمال السيئة نجسة لغة لا عرفًا والخمر نجس عرفًا وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة والعذرة نجس في العرفين فلا دليل في الآية انتهى‏.‏
ولا يخفاك أن مجرد تخالف اللغة والاصطلاح في هذه الأفراد لا يستلزم عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلوب والذي في كتب اللغة أن النجس ضد الطاهر قال في القاموس‏:‏ النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتف وعضد ضد الطاهر انتهى‏.‏ فالذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحة الاحتجاج بها هو ما عرفناك وحديث الباب أصل في طهارة المسلم حيًا وميتًا أما الحي فإجماع وأما الميت ففيه خلاف‏.‏
فذهب أبو حنيفة ومالك ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد باللَّه وأبو طالب إلى نجاسته وذهب غيرهم إلى طهارته واستدل صاحب البحر للأولين على النجاسة بنزح زمزم من الحبشي وهذا مع كونه من فعل ابن عباس كما أخرجه الدارقطني عنه وقول الصحابي وفعله لا ينتهض للاحتجاج به على الخصم محتمل أن يكون للاستقذار لا للنجاسة ومعارض بحديث الباب وبحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي والبخاري تعليقًا بلفظ‏:‏ ‏ "‏المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا‏" ‏ وبحديث أبي هريرة المتقدم‏.‏ وبحديث ابن عباس أيضًا عند البيهقي ‏ "‏إن ميتكم يموت طاهرًا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم‏" ‏ وترجيح رأي الصحابي على روايته عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم ورواية غيره من الغرائب التي لا يدرى ما الحامل عليها‏.‏
وفي الحديث من الفوائد مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة واحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات وإنما حاد حذيفة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم وانخنس أبو هريرة لأنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يعتاد مماسحة أصحابه إذا لقيهم والدعاء لهم هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة فلما ظنا أن الجنب يتنجس بالحدث خشيا أن يماسحهما كعادته فبادرا إلى الاغتسال وإنما ذكر المصنف رحمه اللَّه هذا الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ به لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة الماء المتوضأ به لأنه إذا ثبت أن المسلم لا ينجس فلا وجه لجعل الماء نجسًا بمجرد مماسته له وسيأتي في هذا الكتاب باب معقود لعدم نجاسة المسلم بالموت وسيشير المصنف إلى هذا الحديث هنالك‏.‏ 

كتاب نيل الأوطار - كتاب الطهارة - 002 - طهورية ماء البحر وغيره

1- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏ "‏سأل رجل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللَّه إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ هو الطهور ماؤه الحل ميتته‏" ‏‏.‏
رواه الخمسة وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن صحيح‏.‏
الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي في سننهما وابن أبي شيبة‏.‏ وحكى الترمذي عن البخاري تصحيحه وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحًا عنده لأخرجه في صحيحه ورده الحافظ وابن دقيق العيد بأنه لم يلتزم الاستيعاب ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول فرده من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه‏.‏
وصححه أيضًا ابن المنذر وابن منده والبغوي وقال‏:‏ هذا الحديث صحيح متفق على صحته‏.‏
وقال ابن الأثير في شرح المسند‏:‏ هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات‏.‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير‏:‏ هذا الحديث صحيح جليل مروي من طرق الذي حضرنا منها تسع ثم ذكرها جميعًا وأطال الكلام عليها وسيأتي تلخيصها‏.‏ وقد ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإمام ‏[‏الإمام هو كتاب جليل جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد ثم شرحه مؤلفه العلامة ابن دقيق العيد وبرع فيه وسماه الإلمام‏.‏ قيل إنه لم يؤلف في هذا النوع أعظم منه لما فيه من الاستنباطات والفوائد لكنه لم يكمله‏.‏ وذكر البقاعي في حاشية الألفية أنه أكمله ثم لم يوجد بعد موته منه إلا القليل فيقال إن بعض الحسدة أعدمه لأنه كتاب جليل القدر لو بقي لأغنى الناس عن تطلب كثير من الشروح اهـ‏.‏ ويوجد منه قطع في بعض المكاتب اطلعت عليها‏]‏‏.‏ جميع وجوه التعليل التي يعلل بها الحديث قال ابن الملقن في البدر المنير‏:‏ قلت وحاصلها كما قال فيه إنه يعلل بأربعة أوجه ثم سردها وطول الكلام فيها‏.‏
وملخصها أن الوجه الأول الجهالة في سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة المذكورين في إسناده لأنه لم يرو عن الأول إلا صفوان بن سليم ولم يرو عن الثاني إلا سعيد بن سلمة وأجاب بأنه قد رواه عن سعيد الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة وهو ابن كثير رواه من طريقه أحمد والحاكم والبيهقي‏.‏ وأما المغيرة فقد روى عنه يحيى بن سعيد ويزيد القرشي وحماد كما ذكره الحاكم في المستدرك‏.‏
الوجه الثاني من التعليل الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة وأجاب بترجيح رواية مالك أنه سعيد بن سلمة من بني الأزرق ثم قال فقد زالت عنه الجهالة عينًا وحالًا‏.‏
الوجه الثالث التعليل بالإرسال لأن يحيى بن سعيد أرسله وأجاب بأنه قد أسنده سعيد بن سلمة وهو وإن كان دون يحيى بن سعيد فالرفع زيادة مقبولة عند أهل الأصول وبعض أهل الحديث‏.‏
الوجه الرابع التعليل بالاضطراب وأجاب بترجيح رواية مالك كما جزم به الدارقطني وغيره‏.‏ وقد لخص الحافظ ابن حجر في التلخيص ما ذكره ابن الملقن في البدر المنير فقال ما حاصله‏:‏ ومداره على صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة قال الشافعي‏:‏ في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه قال البيهقي‏:‏ يحتمل أنه يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليهما ولم يتفرد به سعيد عن المغيرة فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري إلا أنه اختلف عليه فيه فروى عنه عن المغيرة بن عبد اللَّه بن أبي بردة أن ناسًا من بني مدلج أتوا النبي صلى اللَّه عليه وسلم فذكره وروي عنه عن المغيرة عن رجل من بني مدلج وروي عنه عن المغيرة عن أبيه وروي عنه عن المغيرة بن عبد اللَّه أو عبد اللَّه بن المغيرة وروي عنه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج اسمه عبد اللَّه وروي عنه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن أبي بردة مرفوعًا وروي عنه عن المغيرة عن عبد اللَّه المدلجي هكذا قال الدارقطني وقال‏:‏ أشبهها بالصواب عن المغيرة عن أبي هريرة‏.‏ وكذا قال ابن حبان والمغيرة معروف كما قال أبو داود وقد وثقه النسائي‏.‏ وقال ابن عبد الحكم‏:‏ اجتمع عليه أهل إفريقية بعد قتل يزيد بن أبي مسلم فأبي قال الحافظ فعلم من هذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف‏.‏
وأما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سليم في روايته له عنه الجلاح بن كثير رواه جماعة‏.‏ منهم الليث بن سعد وعمرو بن الحارث‏.‏ ومن طريق الليث رواه أحمد والحاكم والبيهقي ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد عن مالك بسنده عن أبي هريرة‏.‏
وفي الباب عن جابر عند أحمد وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة وله طريق أخرى عنه عند الطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم‏.‏
قال الحافظ‏:‏ وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس انتهى وذلك لأن في إسناده ابن جريج وأبا الزبير وهما مدلسان قال ابن السكن‏:‏ حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب وعن ابن عباس عند الدارقطني والحاكم بلفظ‏:‏ ماء البحر طهور قال في التلخيص‏:‏ ورواته ثقات‏.‏ ولكن صحح الدارقطني وقفه وعن ابن الفراسي عند ابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة وقد أعله البخاري بالإرسال لأن ابن الفراسي لم يدرك النبي صلى اللَّه عليه وسلم‏.‏
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني والحاكم بنحو حديث أبي هريرة وفي إسناده المثنى الراوي له عن عمرو وهو ضعيف‏.‏
قال الحافظ‏:‏ ووقع في رواية الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني والحاكم بإسناد فيه من لا يعرف‏.‏
وعن ابن عمر عند الدارقطني بنحو حديث أبي هريرة وعن أبي بكر الصديق عند الدارقطني وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت وهو كما قال الحافظ ضعيف وصحح الدارقطني وقفه وابن حبان في الضعفاء‏.‏
وعن أنس عند الدارقطني وفي إسناده أبان بن أبي ثوبان قال وهو متروك‏.‏
قوله‏:‏ ‏ "‏سأل رجل‏" ‏ وقع في بعض الطرق التي تقدمت أن اسمه عبد اللَّه وكذا ساقه ابن بشكوال بإسناده وأورده الطبراني فيمن اسمه عبد وتبعه أبو موسى الحافظ الأصبهاني في كتاب معرفة الصحابة فقال عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن ماء البحر قال ابن منيع‏:‏ بلغني أن اسمه عبد وقيل اسمه عبيد بالتصغير‏.‏ وقال السمعاني في الأنساب‏:‏ اسمه العركي وغلط في ذلك وإنما العركي وصف له وهو ملاح السفينة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏هو الطهور‏)‏ قد تقدم في أول الكتاب ضبطه وتفسيره وهو عند الشافعية المطهر وبه قال أحمد‏.‏ وحكى بعض أصحاب أبي حنيفة عن مالك وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الطهور هو الطاهر ‏[‏وحكي أيضًا عن الحسن البصري وسفيان وأبي بكر الأصم وابن داود وعن بعض أهل اللغة واحتج بقوله‏:‏ تعالى ‏ "‏وسقاهم ربهم شرابا طهورًا‏" ‏ ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث ولا نجس فعلم أن المراد بالطهور الطاهر‏.‏ وأجيب بأن اللَّه تعالى وصفه بأعلى الصفات وهي التطهير‏]‏‏.‏ واحتج الأولون بأن هذه اللفظة جاءت في لسان الشرع للمطهر كقوله‏:‏ تعالى ‏ "‏ماء طهورًا‏" ‏ وأيضًا السائل إنما سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم عن التطهر بماء البحر لا عن طهارته ويدل على ذلك أيضًا قوله‏:‏ صلى اللَّه عليه وسلم في بئر بضاعة ‏ "‏إن الماء طهور‏" ‏ لأنهم إنما سألوه عن الوضوء به‏.‏
قال في الإمام شرح الإلمام‏:‏ فإن قيل لم لم يجبهم بنعم حين قالوا ‏ "‏أفنتوضأ به‏" ‏ قلنا لأنه يصير مقيدًا بحال الضرورة وليس كذلك‏.‏ وأيضًا فإنه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس ‏[‏فإن قيل‏]‏ كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر قلنا يحتمل أنهم لما سمعوا قوله‏:‏ صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ ‏ "‏لا تركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل اللَّه فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا‏" ‏ أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعًا ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به‏.‏ وقد روي موقوفًا على ابن عمر بلفظ‏:‏ ‏ "‏ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة أن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نارًا حتى عد سبعة أبحر وسبع أنيار‏" ‏ ‏[‏هو جمع نار فتذكر وتؤنث ولها جموع كثيرة‏]‏‏.‏
وروي أيضًا عن ابن عمر بن العاص أنه لا يجزئ التطهر به ولا حجة في أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع‏.‏
وحديث ابن عمر المرفوع قال داود‏:‏ رواته مجهولون‏.‏ وقال الخطابي‏:‏ ضعفوا إسناده‏.‏ وقال البخاري‏:‏ ليس هذا الحديث بصحيح‏.‏ وله طريق أخرى عند البزار وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف‏.‏ قال في البدر المنير‏:‏ في الحديث جواز الطهارة بماء البحر وبه قال جميع العلماء إلا ابن عبد البر وابن عمر وسعيد بن المسيب‏.‏ وروي مثل ذلك عن أبي هريرة وروايته ترده وكذا رواية عبد اللَّه بن عمر‏.‏
وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحسر لا ينفي طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جوابًا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم مخصص بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بها‏.‏
قوله‏:‏ ‏ "‏الحل ميتته‏" ‏ فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وثعبانه وهو المصحح عند الشافعية وفيه خلاف سيأتي في موضعه‏.‏ ومن فوائد الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الفائدة وعدم لزوم الاقتصار وقد عقد البخاري لذلك بابًا فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله وذكر حديث ابن عمر ‏ "‏أن رجلًا سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين‏" ‏ فكأنه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضي ذلك‏.‏ قال الخطابي‏:‏ وفي حديث الباب دليل على أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه ولم يكن ذلك تكلفًا لما لا يعينه لأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في البحر انتهى‏.‏ وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقًا للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة بل المراد أن الجواب يكون مفيدًا للحكم المسؤول عنه‏.‏ وللحديث فوائد غير ما تقدم قال ابن الملقن‏:‏ إنه حديث عظيم أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة‏.‏ قال الماوردي في الحاوي‏:‏ قال الحميدي‏:‏ ‏[‏الحميدي هذا هو شيخ البخاري وصاحب الإمام الشافعي رحمهم اللَّه ورضي عنهم‏]‏‏.‏ قال الشافعي‏:‏ هذا الحديث نصف علم الطهارة‏.‏
وعن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏ "‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بوضوء فوضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤا من عند آخرهم‏" ‏‏.‏
متفق عليه ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد اللَّه‏.‏
لفظ حديث جابر ‏ "‏وضع يده صلى اللَّه عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يثور ‏[‏أي ينبع بقوة وشدة‏]‏‏.‏ بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا قلت‏:‏ كم كنتم قال‏:‏ لو كنا مائة ألف لكفانا قال‏:‏ كنا خمس عشرة مائة‏" ‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏ "‏وحانت‏" ‏ ‏[‏أي دخل وقتها‏]‏‏.‏ الواو للحال بتقدير قد‏.‏
قوله‏:‏ ‏ "‏الوضوء‏" ‏ بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به‏.‏
قوله‏:‏ ‏ "‏فأتي‏" ‏ بضم الهمزة على البناء للمفعول وقد بين البخاري في رواية أن ذلك كان بالزوراء وهي سوق المدينة‏.‏
وقوله‏:‏ ‏ "‏بوضوء‏" ‏ بفتح الواو أيضًا أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به‏.‏ ووقع في رواية للبخاري فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير فصغر أن يبسط فيه صلى اللَّه عليه وسلم كفه فضم أصابعه‏.‏
قوله‏:‏ ‏ "‏ينبع‏" ‏ بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها قاله في الفتح‏.‏
قوله‏:‏ ‏ "‏حتى توضئوا من عند آخرهم‏" ‏ قال الكرماني‏:‏ حتى للتدريج ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم‏.‏ وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية فكأنه قال الذين هم في آخرهم‏.‏ وقال التيمي‏:‏ المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر وقال النووي‏:‏ من هنا بمعنى إلى وهي لغة وتعقبه الكرماني بأنها شاذة ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند ولا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى‏.‏ قال في الفتح‏:‏ وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة‏.‏ والحديث يدل على مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه وعلى أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملًا‏.‏ واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء ندب لا حتم وسيأتي تحقيق ذلك‏.‏ قال ابن بطال‏:‏ هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند وناقضه القاضي عياض فقال‏:‏ هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلًا عن جملة من الصحابة بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق بالقطعي‏.‏ قال الحافظ‏:‏ فانظر كم بين الكلامين من التفاوت انتهى‏.‏
ومن فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به‏.‏ ولهذا قال المصنف رحمه اللَّه‏:‏ وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به والماء الذي وضع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة‏.‏ وقد جاء عن علي كرم اللَّه وجهه في حديث له قال فيه‏:‏ ‏ "‏ثم أفاض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ‏" ‏ رواه أحمد انتهى‏.‏
وهذا الحديث هو في أول مسند علي من مسند أحمد بن حنبل ولفظه حدثنا عبد اللَّه يعني ابن أحمد بن حنبل حدثني أحمد بن عبدة البصري حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه عن زيد بن علي بن حسين بن علي عن أبيه علي بن حسين عن عبيد اللَّه بن أبي رافع مولى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم وقف بعرفة فذكر حديثًا طويلًا وفيه ‏ "‏ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ثم قال انزعوا فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت‏" ‏ الحديث‏.‏
وهذا إسناد مستقيم لأن عبد اللَّه بن أحمد ثقة إمام وأحمد بن عبدة الضبي البصري وثقه أبو حاتم والنسائي والمغيرة بن عبد الرحمن قال في التقريب‏:‏ ثقة جواد من الخامسة وأبوه عبد الرحمن قال في التقريب‏:‏ من كبار ثقات التابعين وعبيد اللَّه بن أبي رافع كان كاتب علي وهو ثقة من الثالثة كما في التقريب وقال ابن معين‏:‏ لا بأس به وقال أبو حاتم‏:‏ لا يحتج بحديثه‏.‏ وأما الإمامان زيد بن علي ووالده زيد العابدين فهما أشهر من نار على علم وقد أخرج هذا الحديث أهل السنن وصححه الترمذي وغيره وشربه صلى اللَّه عليه وسلم من زمزم عند الإفاضة ثابت في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث جابر الطويل بلفظ‏:‏ ‏ "‏فأتى يعني النبي صلى اللَّه عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوًا فشرب منه‏" ‏ وهو في المتفق عليه من حديث ابن عباس بلفظ‏:‏ ‏ "‏سقيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم‏" ‏ وفي رواية ‏ "‏استسقى عند البيت فأتيته بدلو‏" ‏ والسجل بسين مهملة مفتوحة فجيم ساكنة الدلو المملوء فإن تعطل فليس بسجل‏.‏ ويأتي تمام الكلام عليه في باب تطهير الأرض‏.‏ ولحديث الباب فوائد كثيرة خارجة عن مقصود ما نحن بصدده فلنقتصر على هذا المقدار‏.‏

كتاب نيل الأوطار - كتاب الطهارة - 001 - الطهارة – أبواب المياه

الكتاب مصدر يقال كتب كتابًا وكتابة وقد استعملوه فيما يجمع شيئًا من الأبواب والفصول وهو يدل على معنى الجمع والضم ومنه الكتيبة ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض وعلى المعاني مجازًا‏.‏ 
وجمعه كتب بضمتين وبضم فسكون‏.‏ وقد اشتهر في لسان الفقهاء اشتقاق الكتابة من الكتب واعترضه أبو حيان بما حاصله أن المصدر لا يشتق من المصدر‏.‏ والطهارة يجوز أن تكون مصدر طهر اللازم فتكون للوصف القائم بالفاعل وأن تكون مصدر طهر المتعدي فتكون للأثر القائم بالمفعول وأن تكون اسم مصدر طهر تطهيرًا ككلم تكليمًا‏.‏ وأما الطهور فقال جمهور أهل اللغة‏:‏ إنه بالضم للفعل الذي هو المصدر وبالفتح للماء الذي يتطهر به هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة عن الجمهور‏.‏ وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما‏.‏ قال صاحب المطالع‏:‏ وحكي فيهما الضم ‏[‏قال النووي في شرح المهذب بعد ما نقل كلام صاحب المطالع‏:‏ وهو غريب شاذ ضعيف‏]‏‏.‏ 
والطهارة في اللغة النظافة والتنزه عن الأقذار‏.‏ وفي الشرع صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أوله ‏[‏وهذا التعريف يذكره المالكية في كتبهم وينسبه المتأخرون إلى ابن عرفة وهو مع صعوبة فهمه مشتمل على ضمائر لا يهتدي إليها إلا المغرمون بتأويل كلام المؤلفين فإن المراد بضمير به الثوب وضمير فيه المكان وضمير له الشخص ولا يخفى ما فيه من التكلف وكان ينبغي للشارح أن يأتي بتعريف غير هذا كما صنعت في تعليقي على شرح عمدة الأحكام فانظره‏]‏‏.‏ ولما كانت مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم‏.‏ والأبواب جمع باب وهو حقيقة لما كان حسيًا يدخل منه إلى غيره ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة‏.‏ والمياه جمع الماء وجمعه مع كونه جنسًا للدلالة على اختلاف الأنواع‏.‏

مسند أحمد حديث 15211

 م طرف الحديثالصحابياسم الكتابأفقالعزوالمصنف
سنة الوفاة
1
معاذ بن أنس
مسند أحمد بن حنبل
15331
15211
أحمد بن حنبل
241
2
معاذ بن أنس
مسند أحمد بن حنبل
15310
15190
أحمد بن حنبل
241
3
معاذ بن أنس
جامع الترمذي
2459
2521
محمد بن عيسى الترمذي
256
4
معاذ بن أنس
تعظيم قدر الصلاة للمروزي
350
395
محمد بن نصر المروزي
294
5
معاذ بن أنس
المفاريد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي يعلى الموصلي
3
3
أبو يعلى الموصلي
307
6
معاذ بن أنس
مسند أبي يعلى الموصلي
1493
1500
أبو يعلى الموصلي
307
7
معاذ بن أنس
مسند أبي يعلى الموصلي
1478
1485
أبو يعلى الموصلي
307
8
معاذ بن أنس
السنة لأبي بكر بن الخلال
1629
---
أبو بكر الخلال
311
9
معاذ بن أنس
المعجم الكبير للطبراني
16852
412
سليمان بن أحمد الطبراني
360
10
معاذ بن أنس
الكامل في ضعفاء الرجال
2998
4 : 73
أبو أحمد بن عدي الجرجاني
365
11
معاذ بن أنس
الإبانة الكبرى لابن بطة
439
440
ابن بطة العكبري
387
12
معاذ بن أنس
المستدرك على الصحيحين
2618
2:164
الحاكم النيسابوري
405
13
معاذ بن أنس
شعب الإيمان للبيهقي
13
---
البيهقي
458

TV3 10.00 Mega Movie (The Fast and The Furious)


12.00 Friday Nite On 2 (Jesse Stone : Death In Paradise)


Islam beri hak tuntut harta sesuai tanggungjawab


2011/04/08

Wanita mesti tahu pengurusan pusaka bagi memastikan diri tidak ditindas

ISLAM mengubah serta mengangkat darjat wanita daripada kedudukan yang rendah dan terhina masa dulu kepada suatu kedudukan mulia dan terbela. Dalam sejarah tamadun manusia, kehidupan wanita yang terdiri daripada anak, isteri dan ibu di kalangan masyarakat Greek, Rom dan Yahudi amat menyedihkan.

Mereka diwarisi tetapi tidak berhak mewarisi dan mereka dimiliki tetapi tidak berhak memiliki. Mereka bukan saja dikurung dan dikongkong, malah boleh dijual beli dan dianggap sebagai barangan dagangan.
Prof Dr Mustafa al-Siba’i dalam kitabnya al-Mar’atu baina al-Fiqh wa al-Qanun menyebut bahawa: “Anak perempuan Yahudi tidak boleh mendapat sebarang harta pusaka yang diwarisi seperti wang ringgit, emas dan perak jika ada di kalangan keluarganya itu seorang anak lelaki, meskipun emas dan perak yang ditinggalkan itu berpikul banyaknya.”

Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril membuktikan bahawa wanita mempunyai hak dan kedudukan yang mulia dalam Islam.

Allah berfirman dalam surah an-Nisa’ ayat 7: “Bagi lelaki ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bahagian daripada harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang ditetapkan.”

Al-Quran dengan jelas memberikan bahagian kepada wanita terutama anak perempuan, ibu dan isteri walaupun agak terbatas. Lebihan daripada harta pusaka, selepas ditolak bahagian isteri dan anak perempuan, harta diberi kepada saudara lelaki kerana adalah ‘asabah’ iaitu waris yang mewarisi lebihan harta pusaka si mati.
Ayat 11 Surah An-Nisa’ menetapkan bahagian anak lelaki dua kali ganda daripada bahagian anak perempuan. Mungkin terdapat beberapa pihak yang mempertikaikan hukum ditetapkan Islam dengan mengatakan al-Quran meletakkan wanita pada kelas kedua.

Hakikatnya terdapat hikmah besar di sebalik penetapan kaedah itu. Islam memberi tanggungjawab yang besar terhadap lelaki.

Mereka diberi bahagian dua kali ganda lebih daripada bahagian wanita kerana lelaki dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah kepada isteri (menantu si mati) dan anaknya (cucu si mati) sedangkan anak perempuan tidak dibebankan dengan tanggungjawab seperti itu.

Ini membuktikan Islam memberi hak bersesuaian dengan tanggungjawab yang diamanahkan kepada lelaki. Perkara ini juga sering diperkatakan masyarakat Islam yang mempertikaikan mengenai pembahagian harta pusaka.

Seperti yang dibincangkan dalam beberapa siri sebelum ini, apabila berlaku
kematian, keutamaan yang perlu diselesaikan adalah seperti berikut, perbelanjaan pengurusan jenazah, perlunasan hutang si mati, tuntutan harta sepencarian, pelaksanaan wasiat dan pembahagian harta mengikut hukum faraid.

Pengetahuan mengenai pengurusan harta dan pusaka amat penting bagi memastikan wanita tidak tertindas disebabkan kekurangan diri sendiri. Maklumat pengurusan harta dan pusaka ini boleh didapati melalui pembacaan dan mungkin juga dari pengalaman rakan atau saudara mara.

Wanita harus mengetahui bahawa mereka yang kematian suami mempunyai hak terhadap harta yang diperoleh bersama pasangannya sepanjang tempoh perkahwinan dan dikenali sebagai harta sepencarian. Tuntutan harta sepencarian lebih berdasarkan undang-undang adat Melayu.

Oleh kerana prinsip harta sepencarian tidak berlawanan dengan kehendak syariah Islam, peruntukan harta diterima sebagai sebahagian daripada undang-undang Islam di Malaysia.

Mengikut Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, harta sepencarian ditakrifkan sebagai: “Harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat yang ditentukan oleh hukum syarak.”

Lazimnya tuntutan terhadap harta sepencarian dibuat selepas berlaku perceraian antara suami dan isteri. Sekiranya perceraian berlaku, ramai wanita sekarang maklum mereka boleh menuntut harta sepencarian.

Apa yang kurang mendapat perhatian umum ialah tuntutan harta sepencarian bagi wanita kehilangan suami. Sepanjang hidup berumah tangga semestinya pengorbanan itu sesuatu yang lumrah.

Bukan hanya isteri bekerja yang berhak menuntut harta sepencarian, malah suri rumah tangga sepenuh masa juga berhak menuntut harta sepencarian selepas ditinggalkan suami buat selama-lamanya.

Ini berlandaskan pengorbanan isteri yang menguruskan rumah tangga dan anak sehingga suami begitu selesa mencari rezeki tanpa risau perkara berkaitan rumah tangga.

Pengorbanan isteri bukan saja dilihat dari segi wang dan harta benda, malah boleh diukur dengan usaha dan penat lelah menguruskan anak tersayang.

Penting untuk dijelaskan bahawa tuntutan terhadap harta sepencarian juga boleh dibuat oleh isteri yang kematian suami. Bahagian yang akan diterima isteri bergantung kepada sumbangan isteri terhadap suaminya mengikut pertimbangan mahkamah.

Selepas pengisytiharan harta sepencarian selesai, pembahagian harta akan dibuat secara faraid setelah diselesaikan hutang dan disempurnakan wasiat si mati (sekiranya ada).

Oleh yang demikian, disarankan supaya umum mendapatkan khidmat nasihat daripada Amanah Raya Berhad dalam soal perancangan dan pengurusan harta pusaka bagi memastikan hak dan milikan anda dapat diwarisi dengan sempurna.

Dengan pengalaman selama 90 tahun dalam menawarkan perkhidmatan peramanahan dan pengurusan harta pusaka, Amanah Raya Berhad sedia membantu menyuraikan kesulitan anda. 

Kesan fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan


Oleh Mohd Shukri Hanapi

2011/04/08

Al-Quran beri panduan tidak pandang remeh, nilai kebenaran berita diterima 

PERBUATAN saling memfitnah banyak berlaku dalam masyarakat hari ini yang bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW bermaksud: "Akan muncul suatu ketika iaitu ilmu Islam dihapuskan, muncul pelbagai fitnah, berleluasanya sifat kedekut dan banyak berlaku jenayah." (Riwayat Muslim)
Fitnah diertikan sebagai sengaja mengadakan keburukan dan kekurangan orang lain, menokok tambah keaiban dan kelemahan orang serta memalsukan kebaikan sehingga menjadi keburukan. Ia boleh berlaku dalam bentuk lisan atau tulisan seperti surat layang, khidmat pesanan ringkas (SMS), laman web sosial dan e-mel.
Islam menganggap fitnah satu daripada sifat mazmumah (tercela) dan dilarang Allah seperti dalam firman-Nya
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ
yang bermaksud: “Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan.” (Surah al-Baqarah, ayat 191) 

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
“Jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang gemar menyebarkan fitnah.” (Surah al-Qalam, ayat 29). 

Disebabkan terlalu banyak perkara palsu dan pembohongan dalam fitnah, pembuat fitnah biasanya menyembunyikan diri supaya tidak diketahui kerana tidak mahu bertanggungjawab dan menyedari perbuatan itu palsu. 

Pembuat fitnah tidak berjaya jika tidak dibantu orang yang menyebarkannya. Sebab itu kedudukan pembuat fitnah dan penyebarnya sama dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. 

Perkara ini dijelaskan dalam hadis diriwayatkan daripada Huzaifah, katanya: “Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah.” (Riwayat al-Bukhari) 

Diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah pada malam Israk dan Mikraj, Rasulullah SAW diperlihatkan dengan sekumpulan manusia yang menggunting lidah dan bibir mereka. Baginda bertanya kepada Jibril: “Siapakah mereka? Jibril menjawab: “Mereka ialah penyebar fitnah.” (Riwayat al-Tabrani). 

Lazimnya perbuatan memfitnah berlaku didorong oleh tamak, iri hati dan mementingkan diri. Ia juga boleh berlaku jika seseorang lebih mengutamakan kedudukan dan keduniaan (harta benda) melebihi kepentingan agama. 

Implikasi fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Jika membunuh hanya membabitkan orang tertentu dan berakhir pada masa tertentu, namun fitnah boleh menjatuhkan maruah seseorang dan seterusnya menimbulkan perpecahan, perbalahan, kemusnahan harta serta nyawa dalam jangka masa panjang yang sukar disekat. 

Orang yang difitnah akan mempertahankan diri dan apabila tahap kesabarannya mula hilang menyebabkan ia bertindak lebih agresif dan di luar batas kemanusiaan. 

Diceritakan, pada zaman dulu ada lelaki kaya menuju ke pekan untuk membeli hamba. Dia ditawarkan hamba lelaki yang tiada cacat cela kecuali gemar memfitnah. Lelaki itu menganggap fitnah perkara ringan dan remeh, maka dia membeli hamba berkenaan. 

Selepas agak lama di rumah majikannya, hamba itu mula berkata kepada isteri lelaki itu bahawa suaminya ingin berkahwin lagi. Hamba itu mencadangkan isteri majikannya segera menggagalkan perkahwinan itu dengan ubat guna-guna iaitu mengambil bulu roma pada leher suaminya dengan menggunakan pisau tajam agar tidak terasa sakit ketika si suami tidur. Oleh kerana percaya si isteri berusaha mendapatkan pisau tajam. 

Kemudian hamba itu memberitahu tuannya bahawa si isteri akan membunuhnya ketika dia tidur. Ketika pura-pura tidur, datang si isteri membawa pisau. Ketika lehernya dipegang lelaki itu segera bangun merampas pisau berkenaan lalu terus membunuh isterinya. Keesokannya keluarga si isteri menuntut bela atas kematian itu dengan berbunuhan antara kedua-dua pihak. 

Kisah ini memberi pengajaran penting. Pertama, fitnah tidak boleh dianggap ringan dan remeh kerana boleh menimbulkan perpecahan, perbalahan, kemusnahan harta dan nyawa. Kedua, perlu menilai kesahihan berita di sampaikan seseorang. 

Sebenarnya untuk menilai kebenaran berita yang disebarkan, al-Quran meletakkan panduan seperti dinyatakan. beberapa ayat al-Quran antaranya firman Allah 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
bermaksud: “Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6). 

Penulis ialah Felo Akademik Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM 

Wanita jadi senjata ampuh iblis jatuhkan maruah manusia


Oleh Ibrahim Abdullah

2011/04/08

AL-QURAN dan hadis merakamkan kisah nyata mengenai fitnah dan angkara murka disebabkan wanita. Pelakunya ialah iblis berserta tentera yang menjalankan watak dan jiwa kotor untuk menjatuhkan manusia. 

Iblis selalu mengintip aurat dan keburukan sifat manusia. Iblis menanggalkan pakaian Nabi Adam dan isterinya, Siti Hawa di syurga.
Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya wanita itu menghadap ke muka (datang) dalam bentuk syaitan dan ke belakang (pergi) dalam bentuk syaitan.” (Hadis riwayat Muslim).
Mujahid Rahimahullah berkata: “Ketika perempuan menghadap ke depan (datang), maka syaitan duduk di atas kepalanya lalu menghiasinya untuk orang yang melihat dan ketika perempuan itu menghadap ke belakang (pergi), syaitan duduk di belakangnya lalu ia memperindahnya untuk orang yang melihatnya. (Al-Qurtubi, al-Jami'li- Ahkamil Quran). 

Rasulullah juga memperingatkan dengan sabdanya bermaksud: “Sesungguhnya dunia manis lagi hijau dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah di bumi, lalu Allah mengawasi bagaimana kamu berbuat. Maka jaga dirimu mengenai dunia dan jaga dirimu mengenai wanita. Sesungguhnya bencana bani Israel ialah dalam hal wanita.” (Hadis riwayat Muslim, kitab Riqaq). 

Sabda Nabi dalam kitab Sahihain bermaksud: “Aku tidak meninggalkan fitnah bencana yang lebih berbahaya atas kaum lelaki (selain bahaya fitnah) daripada perempuan.” (Al-Fath, hadis riwayat Muslim). 

Sudah menjadi rahsia umum, ada projek dilancarkan pengurusannya menggunakan umpan wanita. Itu praktik iblis dan syaitan. Pada zaman Nabi dan sahabat pun tidak terlepas serta terjebak daripada projek syaitan melalui wanita untuk menjatuhkan maruah manusia.

Hadis mengenai wanita kadangkala panjang kerana tidak lain wanita paling ramai jadi pengikut syaitan terkutuk. 

Sebab itu Nabi mengkhabarkan bahawa wanita paling ramai menghuni neraka kerana mengikuti iblis dan tenteranya. Tiada manusia mengikuti iblis melainkan ia sudah menguasai mereka. Iblis tidak akan menguasai mereka melainkan dengan banyaknya berlaku maksiat dan dosa. 

Sedangkan kekuasaan iblis dan tenteranya dengan cara menganggap indah dan bagus dosa dan maksiat yang dilakukan manusia. 

Al-Quran merakamkan contoh bencana dan fitnah melalui wanita. Firman Allah 

كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ
bermaksud: “Dan adalah di kota itu, sembilan lelaki yang membuat kerosakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan.” (Surah an-Naml, ayat 48). 

Dalam surah ini, Allah menceritakan kaum Nabi Salleh berusaha untuk membunuh unta baginda. Mereka membunuh unta itu disebabkan propaganda wanita yang bernama Mashro. Riwayat menyatakan wanita itu juga melemparkan panah dan melekat pada tulang kaki unta menyebabkan haiwan itu terbunuh. (Tafsir at-Tabari). 

Mashro ialah isteri pemimpin, sedangkan yang lain penyokong Mashro dan pemimpin kabilah Nabi Salleh. Jadi mereka ialah golongan elit yang terkenal. 


Terjadi fitnah wanita itu sebagai jalan masuk iblis kepada pembesar dan iblis bersama mereka untuk membunuh unta Nabi Salleh yang menjadi ayat (tanda) Allah. 

Allah juga memperingatkan kisah Nabi Yusuf dalam al-Quran dan kisah nabi lain mengenai fitnah wanita untuk dijadikan iktibar sepanjang zaman. Dengan aksi iblis jahat melalui wanita dan skandal seks sentiasa menjadi cerita besar dan penting menghiasi kecenderungan kehidupan umat manusia, apa lagi membabitkan pemimpin dan orang ternama sepanjang zaman. 

Firman Allah
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
yang bermaksud: “Sesungguhnya pada kisah mereka itu (anbiya) ada pengajaran (iktibar) bagi orang yang mempunyai akal fikiran.” (Surah Yusuf, ayat 111).